محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وغيره عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، الا انه قال: انما هو مثل الاجير (2). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السمسار أيشتري بالاجر فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس (1). ورواه الصدوق بالإسناد الّذي قبله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 196 | 5.
الهوامش
1- هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة، بل هي معاملة (منه. قده).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن يسار (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر، قال: هذه اجرة لا بأس بها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (1).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا، وتجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك؟ فكره ذلك.
وعنه، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الارض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلا؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس به. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبدالله بن سنان نحوه (1). وعنه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله (2).
المصادر
التهذيب 6: 381 | 1124، وأورده في الحديث 4 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس، ويقول: اجعل لي ربحا على أن أشتري منك؟ فكرهه.
المصادر
الفقيه 3: 134 | 584، وأورده في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الابواب.