محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاشاني (1) قال: كتبت اليه ـ يعني أبا الحسن (عليه السلام) ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمر أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال الآمر. ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعا، عن علي بن محمد القاشاني (2) مثله إلا أنه قال: يعنى أبا الحسن الثالث (عليه السلام).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم، فاذا طابت نفسه فلا بأس.