باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل

23229. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك (1)، عن محمد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي (2) قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) (3) وسأله حفص الاعور، فقال: إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى (4) فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال (5): إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك.

المصادر

التهذيب 7: 235 | 1025.

الهوامش

1- في المصدر: إسماعيل بن أبي سمال...
2- في المصدر: حكم بن حكيم الصيرفي.
3- في المصدر: أبا عبدالله (عليه السلام).
4- الاداوى: جمع أداوة، وهي آنية كانوا يستعملونها (القاموس المحيط ـ أدو ـ 4: 298).
5- في المصدر زيادة: أرأيت.