محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد (1)، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 207 | 2.
الهوامش
1- في الفقيه: بورق (هامش المخطوط) والور ق: الدراهم الفضية (الصحاح ـ ورق ـ 4: 1564).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: منع أميرالمؤمنين (عليه السلام) الثلاثة تكون صفقتهم (1) واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.