باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا

23082. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) من باع سلعة فقال: «ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت» وجعل (1) صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما، وإن كانت نظرة. قال: وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 206 | 1.

الهوامش

1- في الفقيه والتهذيب: واجعل (هامش المخطوط) والظاهر هو الصواب.
2- الفقيه 3: 179 | 812، إلا أن قوله قال: وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه.
3- التهذيب 7: 47 | 201.

23083. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة.

المصادر

التهذيب 7: 53 | 230.

23084. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.

المصادر

التهذيب 7: 231 | 1006، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.

23085. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

المصادر

التهذيب 7: 230 | 1005، وأورده في الحديث 2 من الباب 7، وذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.

23086. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ـ قال: ونهى عن بيعين في بيع.

المصادر

الفقيه 4: 4 | 1، وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه.