محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) انّي اُريد الخروج إلى بعض الجبال (1) فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث؟ قال: لا.
المصادر
الكافي 5: 207 | 1، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع (2) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
المصادر
الكافي 5: 474 | 10، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الخيار، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الهوامش
1- في المصدر: محمد بن أحمد.
2- في المصدر زيادة: وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب، وليس للناس بد من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين.
المصادر
قرب الإسناد: 164، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة.