باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه

23089. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 211 | 11.

الهوامش

1- الفقيه 3: 138 | 601.

23090. 

قائمة المحتويات ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن أبان ـ عن زرارة ـ وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبى، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في الدين (2)، وفي الصلح إن شاء الله تعالى (3).

المصادر

التهذيب 7: 68 | 293.

الهوامش

1- تقدم في الباب 2 من هذه الابواب.
2- يأتي في الباب 32 من أبواب الدين.
3- يأتي في الباب 7 من أبواب الصلح، وفي الباب 6 من أبواب الضمان.