محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن أبان ـ عن زرارة ـ وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبى، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في الدين (2)، وفي الصلح إن شاء الله تعالى (3).
المصادر
التهذيب 7: 68 | 293.
الهوامش
1- تقدم في الباب 2 من هذه الابواب.
2- يأتي في الباب 32 من أبواب الدين.
3- يأتي في الباب 7 من أبواب الصلح، وفي الباب 6 من أبواب الضمان.