باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك

23091. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل (1) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 165 | 727، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب السلف.

الهوامش

1- في المصدر: عن رجل.
2- التهذيب 7: 43 | 181.

23092. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يبائع الرجل الشيء، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالا.

المصادر

الفقيه 3: 182 | 822.

23093. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (2).
وبإسناده عن محمد بن يحيى (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار (4) مثله (5).

المصادر

الكافي 5: 208 | 4.

الهوامش

1- الكافي 5: 208 | ذيل حديث 4.
2- التهذيب 7: 48 | 205.
3- التهذيب 7: 47 | 204.
4- في الفقيه: بشار بن يسار.
5- الفقيه 3: 134 | 585.

23094. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 202 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 51 | 223.

23095. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه.
قال: فقال: يا يونس ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره (1) رده عليك؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه.

المصادر

التهذيب 7: 19 | 82.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: منه.

23096. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (1).

المصادر

قرب الإسناد: 114.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 127 | 100.