باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه

23097. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعا (1) اقضيك، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمار، عن أبي بكر الحضرمي مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 204 | 5.

الهوامش

1- في التهذيب: متاعا (هامش المخطوط) وفي الكافي: شيئا.
2- التهذيب 6: 196 | 434.

23098. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 204 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 7: 48 | 208، والاستبصار 3: 79 | 266.

23099. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 205 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 7: 50 | 215.

23100. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) عينت الرجل عينة فحلت عليه، فقلت له: اقضني، فقال: ليس عندي فعيني حتّى اقضيك، فقال: عينه حتى يقضيك.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله.

المصادر

الكافي 5: 205 | 8.

23101. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل، فاذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى اقضيك، قال: لا بأس ببيعه.

المصادر

التهذيب 7: 48 | 209، والاستبصار 3: 79 | 267.

23102. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يكون له على الرجل المال، فاذا جاء الاجل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله، إلا أنه قال: فاذا حل قال له (1).

المصادر

التهذيب 7: 49 | 210، والاستبصار 3: 80 | 268.

الهوامش

1- الفقيه 3: 183 | 826.

23103. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك، قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 6: 202 | 456، و 7: 127 | 557 وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد.

23104. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال: لا يبيعه نسّياً، فأما نقدا فليبعه بما شاء.
نسيا، فأما نقدا فليبعه بما شاء.

المصادر

التهذيب 7: 48 | 207.

23105. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) أنه قال: لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه.

المصادر

التهذيب 7: 53 | 229، والاستبصار 3: 80 | 269.

الهوامش

1- في التهذيبين زيادة: عن أبي عبدالله (عليه السلام).