محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فاذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فاذا لم يكن إلى أجل كان أجود (1) ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه (2)، (وإلى أجل، فقال) (3): لا يسمي له أجلا، إلا أن يكون بيعا لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (4). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله (5).
وبإسناده عن أحمد بن محمد (1)، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
المصادر
التهذيب 7: 230 | 1005، وأورده في الحديث 4 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قلت بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فان من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى، قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه. ورواه الشيخ كما يأتي (1).
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه ـ في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ـ قال: ونهى عن بيع ماليس عندك، ونهى عن بيع وسلف.