محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا، وليس عندي، أيصلح أن أبيعه اياه واقطع له سعره، ثم اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان مثله، إلا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الازدي (1)، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان مثله.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام (2). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).
المصادر
التهذيب 7: 50 | 216.
الهوامش
1- في الكافي: خالد بن نجيح (هامش المخطوط).
2- فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر. (منه. قده).
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه؟ قال: نعم.
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) يجيئني الرجل يطلب (1) بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شيء. ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن، الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (3).
وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان، عن العلاء جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العينة، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه (1) على الشيء من الربح فنتراضى به، ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم ارده، ثم آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأسا، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا.
وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس.
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وإن شاء البائع باعه، وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه، قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد، ثم جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة، فأقص عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت: ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: اربحك ده يازده، وأقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على امر فاذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لانه لا يجد شيئا اقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ماقاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فاذا اشترى مني لم يجد احدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني (1)، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ، فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به.