باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين

23125. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ان سلسبيل (1) طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشيء تقوم (2) بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.

المصادر

الكافي 5: 205 | 9.

الهوامش

1- في نسخة: سلسيل (هامش المخطوط).
2- في المصدر زيادة: عليَّ.

23126. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وفي رواية اخرى: لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابين.

المصادر

الكافي 5: 205 | ذيل حديث 9.

23127. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم (1)، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل (2) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.

المصادر

الكافي 5: 316 | 49.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبيه...
2- في نسخة زيادة: عن (هامش المخطوط).

23128. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة (1) تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 52 | 227، الكافي 5: 205 | 11.

الهوامش

1- في نسخة: حبة (هامش المخطوط).

23129. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد (1) أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

التهذيب 7: 52 | 226.

الهوامش

1- في نسخة: اُريد (هامش المخطوط).
2- الكافي 5: 206 | 12.

23130. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عمه محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون له المال فيدخل (1) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال مثل ذلك.
ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه (3).

المصادر

التهذيب 7: 53 | 228.

الهوامش

1- في المصدر: قد حل.
2- الكافي 5: 205 | 10.
3- الفقيه 3: 183 | 2.

23131. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح (عليه السلام) يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

المصادر

التهذيب 7: 45 | 195.