باب جواز بيع المرابحة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب جواز بيع المرابحة

23142. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس... الحديث.

المصادر

التهذيب 7: 55 | 238، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب.

23143. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال: جائز.

المصادر

التهذيب 7: 238 | 1039.

23144. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة، ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).

المصادر

قرب الإسناد: 114.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 126 | 93.