محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2). وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (3).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1).
المصادر
الكافي 5: 174 | 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الخيار.