باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه

23225. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر، وأشتري له بالثمن الذي يقول، ثم أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا اُعلمه أني ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد (1)، ولا أرد به عليه، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه، وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب: لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.

المصادر

التهذيب 7: 228 | 997.

الهوامش

1- في المصدر: اُريد..