باب ان من باع نخلا مؤبرا (*) فالثمرة للبائع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب ان من باع نخلا مؤبرا (*) فالثمرة للبائع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط

23222. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1)، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان ثمر النخل للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 178 | 17.

الهوامش

1- ليس في التهذيب.
2- التهذيب 7: 87 | 371.

23223. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 178 | 12.

الهوامش

1- التهذيب 7: 87 | 369.

23224. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال (1): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).

المصادر

الكافي 5: 177 | 14.

الهوامش

1- اضاف في المصدر: علي (عليه السلام).
2- التهذيب 7: 87 | 370.