محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1)، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان ثمر النخل للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال (1): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).