محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه: انقد عنّي، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، أيصلح؟ قال: لا بأس به.
المصادر
الفقيه 3: 184 | 832، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف.