باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب احكام العقود » باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور

23227. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما، أو ابتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.

المصادر

التهذيب 7: 59 | 253، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.