محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ قال: كتبت إليه (عليه السلام) ـ يعني الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) ـ في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى (1) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء الله.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدخل إليها والمخرج منها، ومدى جرائدها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق (عليه السلام) (2).