محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فاذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي (1) قال الله عزّ وجلّ.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أبي المغرا (1) قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي نحوه، إلى قوله، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة (2). ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فيما يستأنف إلا أنه قال: بغيره فانه له حلال طيب فليأكله، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى رجل أبي (عليه السلام) (1) فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد (2) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئاُ، فإنّ المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب (3) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4). ورواه الشيخ أيضا بالإسناد الذي قبله (5).
المصادر
الكافي 5: 145 | 5.
الهوامش
1- التحية لم ترد في الكافي، وفي التهذيب: أتى رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه، قال: أما ما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: اني ورثت مالا وذكر الحديث نحوه. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب نحوه (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتى رجل عليا (عليه السلام) فقال: إني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ؟ فقال (عليه السلام): اخرج خمس مالك، فان الله رضي من الانسان بالخمس، وسائر المال كله لك حلال.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال؟ فقال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فاذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي جعفر (عليه السلام) من اهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله، ثم إنه سأل الفقهاء؟ فقالوا، ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى اصحابه، فجاء إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): مخرجك من كتاب الله (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله) (1) والموعظة: التوبة.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف، واراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان اسلم، فنزلت: (واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) الآيات.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال: ان رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد (عليه السلام) فقال له: مخرجك من كتاب الله يقول الله (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) (1) والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به، فما مضى فحلال، وما بقي فليتحفظ.