وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ انه قال: يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1).
المصادر
التهذيب 7: 18 | 78، والاستبصار 3: 72 | 238، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير (2)، وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان (3). ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله (4).
وعنهم، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبو عبدالله (عليه السلام) قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر.
وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 191 | 8، وأورده في الحديث 1 من الباب 16، وفي الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله ذكره ـ في حديث طويل ـ قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن (1) إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لان أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد.
المصادر
الكافي 5: 192 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16، وأخرى في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب.