باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح (1)، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قال: قلت: فانهم مماليك فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: لان عبدك ليس عبد غيرك.
وبإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه (عليه السلام) مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، هل يحل ذلك؟ قال: لا، هذا الربا محضا.