باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، ويجوز التساوي (*)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الربا » باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، ويجوز التساوي (*)

23326. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار (1) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح، لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 187 | 1.

الهوامش

1- الاكرار: جمع كر، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. (القاموس المحيط ـ كرر ـ 2: 130).
2- التهذيب 7: 96 | 409.

23327. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 188 | 5.

الهوامش

1- التهذيب: 7: 96 | 410.

23328. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 187 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 95 | 402.
2- الفقيه 3: 178 | 803.

23329. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا (1) بمثل، والتمر (2) مثل ذلك.
قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنّما أصلهما واحد، وكان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة.

المصادر

الكافي 5: 187 | 3، والتهذيب 7: 94 | 399، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13، وفي الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: مثل (هامش المخطوط).
2- في نسخة: والثمن (هامش المخطوط).

23330. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، (1) وكذا الذي قبله إلى قوله: أصلهما واحد.

المصادر

الكافي 5: 189 | 12، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 94 | 398.

23331. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.
قال: وسألته عن الحنطة والدقيق (1) فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 188 | 4.

الهوامش

1- في نسخة: بالدقيق (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 95 | 405.

23332. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد، وقال: الكيل يجري مجرى واحدا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 94 | 398، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 5: 189 | 12.

23333. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير... الحديث.

المصادر

التهذيب 7: 95 | 408، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14، وأخرى في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.