محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار (1) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح، لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 187 | 1.
الهوامش
1- الاكرار: جمع كر، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. (القاموس المحيط ـ كرر ـ 2: 130).
وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا (1) بمثل، والتمر (2) مثل ذلك. قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنّما أصلهما واحد، وكان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة.
المصادر
الكافي 5: 187 | 3، والتهذيب 7: 94 | 399، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13، وفي الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب.
وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، (1) وكذا الذي قبله إلى قوله: أصلهما واحد.
المصادر
الكافي 5: 189 | 12، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس. قال: وسألته عن الحنطة والدقيق (1) فقال: إذا كانا سواء فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد، وقال: الكيل يجري مجرى واحدا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 94 | 398، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.
وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير... الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 95 | 408، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14، وأخرى في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.