باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الربا » باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

23341. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كره بيع اللحم بالحيوان.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم (3).

المصادر

الفقيه 3: 176 | 794.

الهوامش

1- الكافي 5: 191 | 7.
2- التهذيب 7: 120 | 525.
3- التهذيب 7: 45 | 194.