|
باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير |
23340.
قائمة المحتويات
علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له على آخرحنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.
المصادرمسائل علي بن جعفر: 123 | 81.
|
|