باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الربا » باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير

23340. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له على آخرحنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 123 | 81.