باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الاستحاضة » باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة.

2405. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها، ثم تقضيها من بعد.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 401 | 1255 وأورده عنه وعن كتب أخرى في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الحيض وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم.

الهوامش

1- الكافي 4: 135 | 5.
2- الفقيه 2: 94 | 420.

2406. 

قائمة المحتويات وفي (عيون الأخبار): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة.

المصادر

عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124.