باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الاستحاضة » باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل.

2407. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.

المصادر

التهذيب 1: 402 | 1257، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الحيض.