محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم (1) ـ في حديث ـ قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد. ورواه الكليني كما مر (2).
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وفضالة، عن أبان، عن محمد الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمد بن علي الحلبي، وبإسناده عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن حماد بن عثمان (1)(2). ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4). وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (5).
المصادر
التهذيب 7: 93 | 396، وأورده في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الابواب.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا، والفاكهة اليابسة تجري (1) مجرى واحدا. وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو لا وزنا (2). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (3).
المصادر
التهذيب 7: 94 | 398، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في الكافي: فهو حسن وهو يجري (هامش المخطوط).
2- في الكافي: كيل أو وزن (هامش المخطوط)، وفي التهذيب المطبوع: ولا وزنا.
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟ فقال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر، فاذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا؟ قال: لا يصلح. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله (1).
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 121 | 529، وأورده في الحديث 4 من هذا الباب، ونحوه في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به.
المصادر
الكافي 5: 188 | 6، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بيع الثمار.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه لسلام) قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
المصادر
الكافي 5: 190 | 17، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 190 | 15، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل ان يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.