محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله، إلاّ أنّه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (1).
المصادر
الكافي 5: 191 | 8، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.
المصادر
التهذيب 7: 119 | 517، والاستبصار 3: 101 | 351، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين (عليه السلام) فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا، فأخذها منه ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذن خمسة بواحدة. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي (عليه السلام) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان. قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه.