باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الربا » باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره

23365. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله، إلاّ أنّه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (1).

المصادر

الكافي 5: 191 | 8، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 118 | 513، والاستبصار 3: 100 | 349.

23366. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره ـ في حديث ـ قال: وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.

المصادر

الكافي 5: 192 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6، وصدره في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب.

23367. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.

المصادر

التهذيب 7: 119 | 517، والاستبصار 3: 101 | 351، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.

23368. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.

المصادر

التهذيب 7: 119 | 518.

23369. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.

المصادر

التهذيب 7: 119 | 519.

23370. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين (عليه السلام) فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا، فأخذها منه ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذن خمسة بواحدة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 119 | 520.

الهوامش

1- الفقيه 3: 177 | 801.

23371. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي (عليه السلام) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان.
قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه.

المصادر

التهذيب 7: 120 | 521، والاستبصار 3: 101 | 352.