باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسيئة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الربا » باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسيئة

23372. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. وقال: لا بأس، بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما.

المصادر

الفقيه 3: 177 | 797.

23373. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا.

المصادر

الفقيه 3: 178 | 807، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 5 من الباب 6، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.

23374. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.

المصادر

الفقيه 3: 178 | 808.

23375. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 190 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 118 | 511 والاستبصار 3: 100 | 347.

23376. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 191 | 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه.

الهوامش

1- التهذيب 7: 121 | 527.

23377. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم، قال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 191 | 3.

الهوامش

1- الفقيه 3: 177 | 799.
2- التهذيب 7: 118 | 512، والاستبصار 3: 100 | 348.

23378. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس إذا سميت الاسنان جذعين أو ثنيين، ثم أمرني فخططت على النسيئة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار (1).

المصادر

الكافي 5: 191 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 7: 117 | 510، والاستبصار 3: 100 | 346.

23379. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله، وزاد لان الناس يقولون: فإنّما (1) فعل ذلك للتقية.

المصادر

الفقيه 3: 177 | 800.

الهوامش

1- في نسخة: فأيّما (هامش المخطوط).

23380. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 191 | 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 93 | 396.

23381. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اناثها بذكورها، أو ذكورها باناثها؟ فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها.

المصادر

الكافي 5: 191 | 9.

23382. 

قائمة المحتويات ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: كل ذلك مكروه.

المصادر

التهذيب 7: 120 | 526، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه.

23383. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد، ولا بأس بذلك، ولا تحل النسيئة، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن، فاذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة (1)، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به، وما عد عدا أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، وتكره نسيئة.
وقال: إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك، وما كان أصله واحدا وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، فاذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد، ويكره نسيئة، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد، ويكره نسيئة... الحديث.

المصادر

الكافي 5: 192 | 1، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.

23384. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 121 | 529، وأورده في الحديثين 4، 7 من الباب 13 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 94 | 399.

23385. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد أبي غياث (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء متفاضلا فلا بأس به، مثلين بمثل يدا بيد، فأما نسيئة فلا يصلح.

المصادر

التهذيب 7: 118 | 514، وأورده نحوه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: زياد بن أبي غياث (هامش المخطوط).

23386. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 120 | 522، والاستبصار 3: 101 | 353.

الهوامش

1- الفقيه 3: 177 | 798.

23387. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سُئل عن الرجل يقول: عارضني (1) بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.

المصادر

التهذيب 7: 120 | 523، والاستبصار 3: 101 | 354.

الهوامش

1- في التهذيب والاستبصار: عاوضني.

23388. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).

المصادر

قرب الإسناد: 113.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 122 | 78.