باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الربا » باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط

23389. 

قائمة المحتويات علي بن إبراهيم، في (تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال، والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عزّ وجلّ: (فلا يربوا عند الله) (1)، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.

المصادر

تفسير القمي 2: 159.

الهوامش

1- الروم 30: 39.