باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الربا » باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا

23390. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله (1) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد (4)، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (5).

المصادر

الفقيه 3: 137 | 596.

الهوامش

1- في الكافي: أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي.
2- الكافي 5: 190 | 2.
3- التهذيب 7: 121 | 528.
4- في التهذيب زيادة: عن أبي عبدالله البرقي...
5- التهذيب 7: 120 | 524.