الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
أبواب النفاس
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الطهارة
» أبواب النفاس
الرقم
العنوان
1
باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع.
2
باب أنه لا حد لأقل النفاس.
3
باب أن أكثر النفاس عشرة أيام، وأنه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها، ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة.
4
باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع.
5
باب اعتبار مضي أقل الطهر بين آخر النفاس وأول الحيض.
6
باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرمات والمكروهات.
7
باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation