باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النفاس » باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل.

2448. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.

المصادر

التهذيب 1: 176 | 505 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب.

2449. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فلياتها زوجها إن شاء.
وبالإسناد عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).

المصادر

الاستبصار 1: 135 | 464، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الحيض.

الهوامش

1- التهذيب 1: 166 | 476.

2450. 

قائمة المحتويات وعن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل.

المصادر

التهذيب 1: 167 | 479، والاستبصار 1: 136 | 466، وأورده في الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الحيض.