باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب السلف » باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

23672. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلاّ أنّه نقله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).

المصادر

الكافي 5: 199 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 27 | 113.
2- الكافي 5: 199 | 3.
3- التهذيب 7: 27 | 115.

23673. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان (1) والجذعان (2) وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس به... الحديث.

المصادر

الكافي 5: 221 | 9، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 9 ونحو قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الثُنيان: جمع ثني، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة (الصحاح ـ ثنى ـ 6: 2295).
2- الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. (الصحاح ـ جذع ـ 3: 1194).

23674. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

المصادر

الكافي 5: 220 | 3.

23675. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس ـ إلى أن قال: ـ والاكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 221 | 8، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 167 | 236.
2- التهذيب 7: 32 | 132، والاستبصار 3: 74 | 248.

23676. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئا مسمى إلى أجل يسمي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 185 | 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 3، وصدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 29 | 123.

23677. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.

المصادر

الكافي 5: 220 | 4.

23678. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

المصادر

الكافي 5: 222 | 11.

23679. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس... الحديث.

المصادر

الكافي 5: 220 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.

23680. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته، فان وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.

المصادر

التهذيب 7: 41 | 174، وأورده في الحديث 17 من الباب 11 من هذه الابواب.

23681. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 41 | 175.

الهوامش

1- الفقيه 3: 168 | 743.

23682. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

المصادر

التهذيب 7: 44 | 187.

23683. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين (1) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

المصادر

التهذيب 7: 238 | 1041، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الدين.

الهوامش

1- «والقليتين» ليس في المصدر.