باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب السلف » باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

23684. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي (1)، ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد.
قال: وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنها (2) فانه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة، فهو (3) أسلم لك وله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (5).

المصادر

الكافي 5: 222 | 12.

الهوامش

1- التاوي: الهالك (القاموس المحيط ـ توى ـ 4: 309).
2- «تقربها» ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
3- في الفقيه: فهذا (هامش المخطوط).
4- التهذيب 7: 45 | 193.
5- الفقيه 3: 167 | 738.

23685. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الحلاب (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

المصادر

الكافي 5: 223 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: محمد بن حباب الجلاب.