محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي كيلاً معلوما إلى أجل معلوم... الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 165 | 726، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.
وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع (1) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
المصادر
الكافي 5: 220 | 6، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة (الصحاح ـ ربع ـ 3: 1214).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم. ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد. ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمى. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 185 | 4، وأورده في الحديث 5 من الباب 1، وصدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوماً، فقال: لا بأس به. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم (1). ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم (2).
وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم. وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.