باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب السلف » باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل

23694. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه ارطالا حتى يستوفي ما يشتري؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، إلاّ أنه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل (1).

المصادر

الفقيه 3: 145 | 639، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب عقد البيع.

الهوامش

1- الكافي 5: 222 | 13.