باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل وان كان معدوما وقت العقد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب السلف » باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل وان كان معدوما وقت العقد

23695. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 200 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 27 | 117.

23696. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 201 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 7: 28 | 118.

23697. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس (عنده زرع ولا طعام) (1) ولا حيوان إلا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض، أيصلح (2) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد (4). وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (5).

المصادر

الكافي 5: 185 | 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: أيجوز ذلك (هامش المخطوط).
3- الفقيه 3: 168 | 741.
4- التهذيب 7: 41 | 172.
5- التهذيب 7: 28 | 122.

23698. 

قائمة المحتويات وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال احدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك (1) قبل أن يذبح (2) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 201 | 9، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب عقد البيع.

الهوامش

1- المسوك: جمع مسك، وهو الجلد (الصحاح ـ مسك ـ 4: 1608).
2- في التهذيب: أذبح.
3- التهذيب 7: 28 | 119.

23699. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

المصادر

التهذيب 7: 49 | 211، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود.

23700. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا وليس عند الرجل منه شيء، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق (عليه السلام) نحوه (1).

المصادر

التهذيب 7: 44 | 188، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود.

الهوامش

1- الفقيه 3: 179 | 810.

23701. 

قائمة المحتويات وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به.

المصادر

التهذيب 7: 44 | 189.