محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب (1)، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم (2) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال: ـ فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله (3). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (4).
المصادر
الكافي 5: 186 | 10، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر: ابن أبي عمير، بدل (ابن محبوب).
2- المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع (القاموس المحيط ـ ختم ـ 4: 104).
وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال: تسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم... الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 165 | 726، وأورده في الحديث 1 من الباب 3، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن.