محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا بأس بالسلف (1) ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن. ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن. ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان (1). ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
المصادر
التهذيب 7: 43 | 185، والاستبصار 3: 79 | 263، وأورده في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب الربا.