باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب السلف » باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف

23708. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله؟ فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإني أوهمت.

المصادر

التهذيب 7: 43 | 186.

23709. 

قائمة المحتويات وباسنإده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (2).
أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك.

المصادر

التهذيب 6: 189 | 400، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الدين.

الهوامش

1- في الكافي: طلحة بن يزيد.
2- الكافي 5: 100 | 1.

23710. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السلم في الدين؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.

المصادر

قرب الإسناد: 113.