محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصف (1) اسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 220 | 1، والتهذيب 7: 46 | 198، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (1) مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 5: 220 | 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس ـ إلى أن قال: ـ ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
المصادر
الكافي 5: 221 | 9، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الاعشى قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني؟ فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ قال: نعم، قال: لا بأس
وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف في (1) الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن؟ فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس... الحديث.
المصادر
الكافي 6: 241 | 17، وعلق المصنف هنا: هذا في الذبائح (بخطه).
الهوامش
1- كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق (في): «من» بخط آخر.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) (1) عن الرجل يكون لي عليه جلّة (2) من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت: فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها، قال: لا بأس اذا كان معروفا بينكما. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن (3) علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب مثله (4). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (5). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله (6).
المصادر
الفقيه 3: 164 | 723، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 11، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.