محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.
المصادر
التهذيب 7: 35 | 147، وأورده عن الفقيه في الحديث 1، وعن التهذيب في الحديث 12 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كراً من رجل، آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك؟ قال: لا بأس به. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (1).
المصادر
الكافي 5: 179 | 5، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.