محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم (1)، ولا يأخذون فوق شرطهم، والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم. ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2). وعنه، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلى قوله: من الغنم دراهم (3).
وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الطعام ـ إلى أن قال: ـ أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 185 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال: يأخذه فانه حلال... الحديث.
المصادر
الكافي 5: 185 | 4 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه، فقال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلم دراهمه (1) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال: لا بأس. والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3). ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (4).
المصادر
الكافي 5: 186 | 10، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.
وعن سهل بن زياد (1) عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم؟ قال نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 187 | 12.
الهوامش
1- هكذا في الكافي، وليس قبله سند يبنى عليه، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدة من أصحابنا «منه».
وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن يعقوب بن شعيب (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم، فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما؟ قال: لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3).
وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد ـ وقد سمعته من علي ـ قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك عن تراض منهما، إن شاء الله. وعنه، عن علي بن محمد قال: كتبت إليه وذكر مثله (1).
المصادر
التهذيب 6: 205 | 469، وأورد صدره في الحديث 16 من الباب 19 من أبواب الدين والقرض.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قوّمه دراهم فسد، لان الاصل الذي يشتري (1) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم. وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (2).
المصادر
التهذيب 7: 30 | 129، والاستبصار 3: 74 | 246، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الربا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته وذكر مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
المصادر
قرب الإسناد: 113، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب المضاربة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (1) ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير (2).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، وإن قال: خذ منّي بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
وعنه، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (1) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر (2) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له، فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا؟ فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب نحوه (3).
المصادر
التهذيب 7: 32 | 135، والاستبصار 3: 75 | 251، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 9، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
المصادر
التهذيب 7: 41 | 174، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.
الهوامش
1- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من هذه الابواب.