باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب السلف » باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه

23738. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اسلفه دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ قال: أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه.
إلى أن قال: وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله، إلى قوله شراءه (3).

المصادر

الفقيه 3: 164 | 721.

الهوامش

1- الفقيه 3: 164 | 725، وسنده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب.
2- الكافي 5: 185 | 5 وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه.
3- التهذيب 7: 29 | 125 وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه.

23739. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم، فقال: اشتر طعاما واستوف حقّك، هل ترى به باسأ؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 186 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 7: 30 | 126.

23740. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الاجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي؟ قال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه.

المصادر

التهذيب 7: 33 | 137، والاستبصار 3: 76 | 255.

23741. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لابأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 43 | 181، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود.

الهوامش

1- الفقيه 3: 165 | 727.

23742. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: افهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي، قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 35 | 145، والاستبصار 3: 77 | 257.

الهوامش

1- الفقيه 3: 130 | 566.

23743. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

المصادر

قرب الإسناد: 114.

23744. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

المصادر

قرب الإسناد: 114.