محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ قال: لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان دينا عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (1).
وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كل طعام اشتريته في (1) بيدر أو طسوج (2) فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه. ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج (3).
المصادر
التهذيب 7: 39 | 164، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب: من (هامش المخطوط).
2- الطسوج: كسفود: الناحية (القاموس المحيط ـ طسج ـ 1: 205).
وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1).