باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات

23770. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم، قلت: يستقرض ويتزوج؟ قال: نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.

المصادر

الفقيه 3: 111 | 471.