باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة

23788. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: من حبس حق امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه اياه ـ مخافة انه ان (1) خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر ـ كان الله عز وجلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني (2) نفسه بحبس ذلك الحق.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد، عن بن أبي طلحة (3) بياع السابري، ومحمد بن الفضيل، وحكم الحناط جميعا عن أبي حمزة (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (5).

المصادر

الفقيه 3: 112 | 477.

الهوامش

1- وفي نسخة: إذا (هامش المخطوط).
2- في نسخة زيادة: عن (هامش المخطوط).
3- في نسخة: حماد عن ابن أبي طلحة (هامش المخطوط).
4- الكافي 5: 101 | 6.
5- التهذيب 6: 189 | 399.