محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الدين ثلاثة: رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه اعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو، عن خلف بن حماد مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ أنه قال: ومن مطل (1) على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.
الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل (1) بن محمد البيهقي، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه أبي عبدالله (عليهما السلام). وعن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لي (2) الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ.
المصادر
أمالي الطوسي 2: 134.
الهوامش
1- في المصدر: (الفضل) بدل: (المفضل).
2- اللَّيّ: مطل الدين (القاموس المحيط ـ لوي ـ 4: 390).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد (1)، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ألف درهم اقرضها مرتين احب إليّ من أن أتصدق بها مرّة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر. ورواه الصدوق في (ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد (2).
المصادر
التهذيب 6: 192 | 418، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب.